بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٢٣ - القول الأول و أدلته هو جريان قاعدتي التجاوز و الفراغ مطلقا
العروة و جمهرة من موافقيه امثال الحائري و كاشف الغطاء و البروجردي، و النائيني و الوالد و العراقي و آخرين- (قدّس سرّهم) [١] النائيني و العراقي.
٣- التفصيل بين كون الترك العمدي معصية، كالإصباح جنبا في الصوم المعيّن، و ترك الركوع في الصلاة الواجبة- على القول بحرمة قطعها- و نحوهما فتجري القاعدة، و بين عدم كونه معصية، كالإصباح جنبا في الصوم المستحبّ، و ترك الجزء في الصلاة المستحبّة- على المشهور- فلا تجري القاعدة.
القول الأول و أدلته [هو جريان قاعدتي التجاوز و الفراغ مطلقا]
امّا القول الأوّل: و هو جريان قاعدتي التجاوز و الفراغ مطلقا، فقد استدلّ له:
١- بالإطلاقات: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى» و: «إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره» و نحوهما، فانّها مطلقة من حيث سبب الشكّ: احتمال السهو، أم الجهل، أم العمد.
٢- و يؤيّد ذلك بامور:
أ- الاعتبار الخارجي لكثرة أمثاله، و لو كان لبان اختصاصها باحتمال الترك السهوي.
ب- عدم استثناء الفقهاء- ظاهرا- احتمال الترك عن جهل بالحكم خصوصا التقصيري منه، مع انّهم- غالبا- يصرّحون: بأنّ الجاهل خصوصا المقصّر عامد.
[١]- العروة الوثقى/ الصلاة/ المسألة الثامنة و الخمسون في بعض الطبعات، و السادسة و الخمسون في بعض آخر.