بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٢١ - تعدّد اليد في مقام الثبوت
تنزيليين، فتقدّم يد المسلم على سوق الكفّار، و يد الكافر على سوق المسلمين إنّما هو: لأنّ عمدة مدرك حجّية السوق السيرة التي ان لم نقل بإحراز عدمها مع معارضتها لليد، فلا أقل من عدم إحراز حجّيتها مع هذه المعارضة.
و هكذا الإجماع على حجّية سوق المسلمين المتيقّن منه غير مورد الأخذ من يد الكافر.
و كذا الإجماع على أصالة عدم التذكية في سوق الكفّار غير شامل لمورد الأخذ من يد المسلم، إذ المتيقّن غيره.
الجهة السابعة
و اما الجهة السابعة: ففي تعدّد اليد على شيء واحد، و التعدّد أعمّ من الاثنين فما فوق، و الشيء الواحد أعمّ من الشخصي و النوعي و الجنسي و نحوها، و كذا الشيء أعمّ من العين و المنفعة و الحق، كما لا يخفى.
و المحتملات في المقام ثلاثة:
١- استقلال اليدين بالاستيلاء التامّ لكلّ منهما على جميع ذلك الشيء.
٢- استقلالهما بالاستيلاء الناقص على جميعه.
٣- كونهما على نحو الإشاعة، أي: الشركة في كلّ جزء جزء منه.
تعدّد اليد في مقام الثبوت
و البحث في مقام الثبوت، و مقام الإثبات، و مقام الشكّ.
امّا مقام الثبوت- و هو العمدة في النقض و الإبرام- فأشكله بعضهم بأنّه لا