بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٢٨ - القول بكون القاعدتين عزيمتان
الأمر العاشر من الخاتمة في أن قاعدة الفراغ و التجاوز رخصة أو عزيمة
هل القاعدتان: التجاوز و الفراغ، رخصة أو عزيمة؟ احتمالات، بل لعلّها أقوال:
ان معظم من تعرّض لذلك اعتبرهما عزيمة، و استدلّوا لذلك بامور:
القول بكون القاعدتين عزيمتان
أحدها: ما في الجواهر [١]: من انّ ظاهر أخبارهما ذلك، ف «يمضي» و «امضه» و نحوهما، أمر بصيغة افعل، أو بالجملة الخبرية، و الأمر ظاهره الوجوب.
و في صلاة الشيخ الانصاري ; (الثالث: هل المضي رخصة او عزيمة؟
ظاهر النصوص و الفتاوى الثاني) [٢].
و فيه: انّ الأوامر واردة مورد توهّم التكليف للاستصحاب، فلا تفيد أكثر من الرخصة.
ثانيها: انّ الأمر- و ان لم يكن ظاهرا في الوجوب هنا- إلّا انّ تفريعه على حكم الشارع بأنّ «شكّه ليس بشيء» يجعل الإعادة تشريعا، و ملحقا له بالزيادة العمدية، فيكون لازم ذلك العزيمة.
[١]- الجواهر: ج ١٢ ص ٣٢٢.
[٢]- خلل الصلاة/ ص ٢٩٣.