بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٤٣ - كلام المحقق النائيني
و جعل، هذه الصديقة الطاهرة ٧ في معنى القاتلة الممنوعة من ميراث والدها لجرمها، و الذمية الممنوعة من الميراث لكفرها، و المملوكة المسترقة الممنوعة من الميراث لرقها.
فاعظم الفرية على اللّه- عزّ و جل- ورد كتابه الخ [١]
كلام المحقق النائيني ;
المطلب الثاني: قال المحقق النائيني ; كما في الفرائد-
(... و لكن التحقيق في الجواب عن الشبهة: هو أن يقال: إن اقرار الصدّيقة ٣ بأن فدكا كان لرسول اللّه ٦ لا يوجب انقلاب الدعوى.
فانه على فرض صحة قوله ٦ (نحن نعاشر الانبياء لا نورّث) الخ لا يكون إقرارها بأن فدكا كان لرسول اللّه ٦ كاقرار ذي اليد بأن المال كان لمن يرثه المدعى.
فان انتقال الملك من النبي ٦ الى المسلمين ليس كانتقال الملك من المورث الى الوارث، لأن انتقال الملك الى الوارث انما يكون، بتبدل المالك- الذي هو أحد طرفي الاضافة- و أما انتقاله الى المسلمين فانما يكون بتبدل أصل الاضافة نظير الملك من الواهب الى المتهب، و من الموصى الى الموصى له، و توضيح ذلك: هو أن الملكية عبارة عن الاضافة الخاصة القائمة بين المالك و المملوك فللملكية طرفان طرف المالك و طرف المملوك.
و تبدل الاضافة قد يكون من طرف المملوك، كما في عقود المعاوضات
[١]- المسائل الصاغانية/ ص ١٠٠.