بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩٠ - التمهيد الرابع في ان أصالة الصحة تخص الموضوعية او تعمّ الحكمية؟
كما أنه نقل الشيخ ; هنا فرعين في الإجارة عن العلّامة ; يرتبط بما نحن فيه، في خلاف الموجر و المستأجر في مدّة الإجارة، أو في تعيين الاجرة، أو العوض هل هو العوض الخاصّ أم لا؟ و قد نقضوا و أبرموا فيهما طويلا و قد أغضينا عنهما ايضا خوف التطويل تبعا لجمع آخر.
التمهيد الرابع في ان أصالة الصحة تخص الموضوعية او تعمّ الحكمية؟
هل أصالة الصحّة مختصّة بالشبهات الموضوعية، أم تعمّ الحكمية أيضا؟.
مثلا: اذا قطع الذابح عند الذبح رأس الذبيحة، و شكّ آخر في حكمه- اجتهادا أو تقليدا- فهل تجري أصالة الصحّة أم لا، حتّى يكون فرق بين عمل الشخص نفسه فلا تجري، و عمل الغير فتجري؟.
قال الآشتياني ; في حاشيته على الرسائل: «انّ من الواضحات التي لا يعتريها ريب و شكّ اختصاص القاعدة بالشكّ في صحّة فعل المسلم و فساده من حيث الشبهة الموضوعية، و عدم جريانها فيما لو شكّ فيه من حيث الشبهة الحكمية، إلّا انّه ربّما يتراءى من كلمات بعضهم كثاني الشهيدين و من تقدّم عليه و تأخّر عنه خلاف ما ذكرنا، إلّا انّه لا بدّ أن يحمل كلماتهم على قاعدة الصحّة المستفادة من العمومات الاجتهادية، فتدبّر و راجع كلماتهم فانّ بعضها آب عن الحمل المذكور، فانّه قد يوجد في