بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣١٠ - حجية اليد على الحق و صورها
حجية اليد على الحق و صورها
و الكلام في حجّية اليد على الحقّ على صور:
١- فقد يشكّ في ثبوت الحقّ لذي اليد عليه في مقابل الأجنبي.
٢- و قد يشكّ في مقابل مالك العين و المنفعة جميعا، كزيد الأجنبي جعل له الخيار في بيع الدار لعمرو، فعمرو مالك للعين و المنفعة، و زيد مالك لحقّ الخيار، فاختلفا في انّ مدّة الحقّ كانت سنة أم سنتين؟.
٣- و قد يشكّ في مقابل مالك العين فقط.
٤- أو في مقابل مالك المنفعة فقط.
كما إذا بيعت الدار- المؤجرة خمس سنين- مسلوبة المنفعة، و جعل الخيار أو الرهن لزيد الأجنبي، فاختلف مالك العين و مالك الخيار أو الرهن، أو مالك المنفعة و مالك الخيار أو الرهن في مدّة الخيار أو مدّة الرهن، و ذلك:
١- لا إشكال في اليد و حجّيتها على الحقّ في مقابل الأجنبي كاليد على المنفعة، و البحث في الدليل عليه هو البحث في المنفعة، فالسيرة و الارتكاز عقلائيهما و شرعيّهما متطابقة عليه، و عدد من الأخبار دلالتها على حجّية يد ذي الحقّ- بالعموم و الإطلاق تامّة كما تقدّم قبل قليل، و الإجماع مشكل كما تقدّم أيضا.
٢- و امّا الصور الثلاث الأخر ففيها وجوه:
١- تقدّم قول صاحب اليد على العين أو المنفعة، على قول صاحب الحقّ، و ذلك: لأنّ الحقّ ملك أضعف من ملك العين و ملك المنفعة، فيد مالكهما أو أحدهما أقوى.
٢- تقدّم قول مالك العين على مالك الحقّ، لأنّ الحقّ نشأ من ملك العين،