بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨٢ - البحث الثاني و موارده
و لذا احتمل في العروة- و تبعه جمهرة من المحقّقين أمثال العراقي و الحائري، و آل ياسين، و كاشف الغطاء و البروجردي، و القمّي، و الوالد، و ابن العمّ، و الأخ الاكبر (قدّس سرّهم) و آخرين- عدم الاعتناء بالشكّ في غسل الجانب الأيسر إذا كان معتادا على الموالاة [١].
بل حكم صاحب العروة و آخرون ممن وافقوه- مثل الحائري، و كاشف الغطاء، و ابن العم، و الاخ الأكبر و السيد ابى الحسن الاصفهاني و السيد محمد تقي الخونساري و آخرين (قدّس سرّهم) بجريان قاعدة التجاوز في الشك في الاستنجاء مع اعتياده [٢]
لكنّهم حكموا بعدم الاستبراء حتّى مع اعتياده إلا جمعا كابن العم و الاخ الاكبر و آخرين (قدّس سرّهم) [٣].
مضافا إلى التأمّل في مسألة الاستصحاب في الحدث و الطهارة، و الحدث و الاستبراء أيضا، و نحوهما.
البحث الثاني و موارده
و اما البحث الثاني: فهو في الشكّ في غير الجزء الأخير من المركّب، و تحقيق معنى الغير في قاعدة التجاوز، و انّه هل:
١- يختصّ بالأجزاء المستقلّة.
٢- أم يشمل جزء الجزء.
[١]- العروة الوثقى: فصل في مستحبات غسل الجنابة، م ١١.
[٢]- العروة الوثقى/ الاستنجاء/ م ٥.
[٣]- العروة الوثقى: الاستبراء، م ٥.