بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢١٨ - الصورة الثانية إذا علم تخالف الحامل و العامل في الصحّة و الفساد
هنا صور
الصورة الأولى [هى العلم بتطابق اعتقاد الحامل و العامل و عدم الاشكال في جريان أصالة الصحّة]
قال الشيخ ;: لا إشكال في «أ» في جريان أصالة الصحّة.
أقول: و هو المتيقّن من الأدلّة، و مجمعها جميعا.
لكنّه ربّما يلاحظ عليه: انّ العلم بتطابق الآراء، و العلم بأنّ العامل يعرف الصحيح عن الفاسد لا يكفيان، لأنّ الفرض ينقسم إلى أقسام ثلاثة:
١- العلم بتديّن الفاعل.
٢- و العلم بالعدم.
٣- و الجهل به.
فمع العلم بالتديّن لا إشكال، و مع الجهل يكون مشمولا للإطلاق و السيرة، و امّا مع العلم بعدم التديّن، فيأتي مناط ما أشكله الشيخ نفسه في بعض الأقسام الآتية، فتأمّل.
الصورة الثانية [إذا علم تخالف الحامل و العامل في الصحّة و الفساد]
و امّا «ب» و هو ما إذا علم تخالف الحامل و العامل في الصحّة و الفساد، فهو على ضربين:
الأوّل: التخالف بغير التباين، كما إذا كان الحامل يرى اشتراط العقد بالعربية، و العامل يرى جواز غيرها أيضا.
الثاني: التخالف بالتباين، كما إذا كان العامل يرى وجوب الجهر في ظهر الجمعة، و الحامل وجوب الإخفات.