بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٤٨ - اليد و مجهول المالك
إلّا إذا قيل: بالانصراف.
و لو شكّ في الانصراف، فأصالة الإطلاق محكمة.
إلّا إذا كان مسبّبا عن الشكّ في الظهور.
ثمّ على القول بلزوم القصد: هل يحرز بأصالة الصحّة؟
كلّا، لأنّها في مقابل الفساد.
نعم، أصالة عدم القصد محكمة.
إلّا إذا رئي انه يتصرّف تصرّف المالك بالبيع، و الوقف، و نحوهما.
ثمّ انّ القصد هو الداعي العرفي و يكفي فيه الارتكاز.
و ينقسم إليه، و إلى ضدّه، و نقيضه، و عدمه، و عدم غيره.
فعدم القصد له مصاديق ثلاثة، و رابعها: الشكّ في القصد من ذي اليد.
اليد و مجهول المالك
ثمّ انّ مجهول المالك- مطلقا أو في بعض الصور- و كذا افراد و أموال الحربي حال الحرب يكونان من أسباب الملك، فاليد سببه.
ففي الجواهر: الخلاف في توقّف تملّك اللقطة على النيّة أم لا أم التفصيل؟ [١] و في الجواهر ايضا الخلاف في لزوم القصد في تملّك المباحات و عدمه [٢].
و في الفقه: اشتراط اللزوم [٣].
[١]- جواهر الكلام: ج ٣٨ ص ٢٧٩ و ٢٨٠.
[٢]- جواهر الكلام: ج ٣٨ ص ٣٢.
[٣]- الفقه: احياء الموات ص ٥٨.