بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٤٠ - القول الأول جريان قاعدة الفراغ
الأمر الرابع عشر من الخاتمة فيما لو زال الشك في قاعدة الفراغ
لا إشكال في انّ الشكّ ركن في قاعدتي: التجاوز و الفراغ، و يلزم منه فعلية الشكّ.
١- فقد يزول الشكّ بتبدّله بالعلم التفصيلي الوجداني بأحد الطرفين، أو العلم التعبّدي كالظنّ في أفعال الصلاة على القول به، فلا تجري القاعدة، لزوال ركنه و هو الشكّ.
مثلا: لو شكّ في السجود و هو في التشهّد، ثمّ حصل له العلم بالإتيان، أو العلم بالعدم، أو الظنّ بالإتيان، أو الظنّ بالعدم، لم تجر القاعدة للتجاوز، و هذا واضح.
٢- و قد يزول الشكّ بتبدّل العلم الإجمالي- بالانحلال- إلى التفصيلي و الشكّ البدوي، فهل تجري القاعدة أم لا؟.
فيه قولان: الجريان، و عدمه.
هنا قولان
القول الأول [جريان قاعدة الفراغ]
اما القول الاول: و هو جريان قاعدة الفراغ، فاليه ذهب المعظم، و مثاله: إذا توضّأ و صلّى، و بعد الفراغ منهما علم امّا بترك عضو، أو ترك ركن في الصلاة، فينحلّ هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي ببطلان الصلاة، امّا لترك الركن