بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٩٥ - القسم الأول من الشك في الشرط
الأمر السادس من الخاتمة في أقسام الشرط و الشك فيه على قاعدة الفراغ
جريان قاعدة الفراغ و عدمه في الشكّ في الشرط، علما بأنّ الشرط على ثلاثة أقسام:
الأوّل: الشرط المتقدّم على العمل، كغسل المستحاضة المتقدّم على الفجر للصائمة، و الطهارة المتقدّمة للصلاة.
الثاني: الشرط المقارن الذي هو شرط حال الاجزاء لا مطلقا، كالاستقرار في الصلاة.
الثالث: الشرط المقارن الذي هو شرط حتّى في الأكوان المتخلّلة بين الاجزاء، كالطهارة، و الاستقبال، و نحوهما.
القسم الأول من الشك في الشرط
١- فان كان الشكّ في الشرط بعد الفراغ، فالظاهر: عدم الإشكال في جريان قاعدة الفراغ في الأقسام الثلاثة، و ذلك لما يلي:
أولا: لشمول إطلاقات: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى» و نحوه لها جميعا.
ثانيا- و شمول التعليلان للشرط، كالجزء: «الأذكرية» و «الأقربية إلى الحقّ» و ان كان مرجعه إلى الشكّ في أصل تحقّق العمل الصحيح، كالشكّ في النيّة و القربة و نحوهما.