بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٩٤ - تذييل فى وجوب الفحص عند الشكّ و عدمه
قول المشهور [اى اعتبار اليد] و أدلتهم
و امّا دليل المشهور: فامور:
أحدها: أعمّية بناء العقلاء و العرف ببابك.
ثانيها: ان إدّعاء انصراف الأخبار في غير محلّها، إذ إطلاق بعضها واضح كموثّقة يونس و صحيحتي محمد بن مسلم.
فالموثقة فيها: «و من استولى على شيء منه فهو له» [١].
فالموضوع: «استولى» الشامل لمورد الشكّ، و المجهول: «فهو له» حجّية قاعدة اليد.
و الصحيحتان: في الدار يوجد فيها الورق «ان كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم» و «ان كانت معمورة فهي لأهلها» [٢].
و إطلاق «فهي لهم» و «فهي لأهلها» شامل لشكّ الأهل بانّها لهم.
و امّا صحيحة جميل بن صالح: فقوله ٧ (فهو له) باطلاقه يشمل الشك، كما في نظائرها في شتى ابواب الفقه.
تذييل [فى وجوب الفحص عند الشكّ و عدمه]
هل يجب عند الشكّ الفحص أم لا؟ الظاهر: لا، حتّى على القول بوجوب الفحص في الشبهات الموضوعية مطلقا إلّا ما خرج، أو في خصوص ما يغلب الخفاء و المخالفة الواقعية بدون الفحص.
و ذلك لإطلاق الأخبار الخاصّة في مقام البيان.
[١]- الوسائل: الإرث، باب ٨ من ابواب ميراث الزوجين، ح ٣.
[٢]- الوسائل: اللقطة، الباب ٥، ح ١ و ٢.