بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٥٠ - التنبيه الثاني فى عدم لزوم الفحص عند الشكّ الموضوعي في عقائد الغير
لاختلاف بعض أحكامهما.
أو الشكّ في انّ المخالف ناصبي أم لا؟.
٣- الشبهة الصدقية: كما إذا شكّ في انّ من يقول: لا أحب عليّا- و العياذ باللّه تعالى- هل يصدق عليه الناصبي، أم يلزم في الصدق: العداء؟.
أو النصراني الذي أنكر التثليث هل يصدق عليه: النصراني؟.
لا يبعد جريان أصالة الصحّة حتّى في المفهومية منها، لسيرة المتشرّعة، و ارتكازهم، و انّه ممّا لو كان لبان، لوفور أمثال ذلك في عصور المعصومين : و عدم أثر منه.
التنبيه الثاني [: فى عدم لزوم الفحص عند الشكّ الموضوعي في عقائد الغير]
الظاهر: عدم لزوم الفحص عند الشكّ الموضوعي في عقائد الغير- سواء المؤمن و المسلم، و الكافر و المخالف-.
فتجري أصالة الصحّة قبل الفحص، فلا يجب الفحص، و مع الفحص و عدم النتيجة لا يجب الاحتياط.
و ذلك لا، لأنّها شبهة موضوعية، و لا فحص فيها، لعدم الإشكال في وجوب الفحص في الموضوعات المهمّة- حتّى على القول بعدم الفحص في الموضوعية- و ما نحن فيه من المهمّات، لأنّ العقائد في نظر الإسلام من أهمّ الامور.
بل للسيرة الممضاة المسلّمة، و انّه ممّا لو كان لبان، لكثرة مختلفي العقائد في عصور المعصومين :: من الفطحية، و الواقفية، و الناووسية، و الكيسانية، و غيرهم.