بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٨٨ - الجهة الثالثة في اقسام الشبهة
١- المجهول.
٢- المشتبه.
٣- المشكل.
٤- الملتبس.
٥- المعضلات.
و إذا أردنا لحاظ ظاهر الألفاظ- بما هو هو، و بما هي هي- فمقتضى القاعدة: شمول ألفاظ القرعة لكلّ الأقسام الأربعة من الشبهات، لصدق كلّ العناوين الخمسة للشبهات الأربع.
١- فشرب التتن مجهول الحكم.
٢- و هل هذا الماء متنجّس؟ مجهول.
٣- و هل صلاة الجمعة واجبة أو الظهر؟ مجهول.
٤- و هل هذا الماء متنجّس أم ذلك؟ مجهول.
و كذا لا مانع من صدق إطلاق المشتبه، و المشكل، و الملتبس، و المعضل، على الأقسام الأربعة.
فشمول «المجهول» نظير شمول «لا يعلمون» للموضوعية و الحكمية، و كذا: «و في الشبهات عتاب» و كذا «لا ينقض اليقين بالشكّ» و نحو ذلك.
و يؤيد ذلك: استعمال عدد من الفقهاء (القرعة) ليس فقط في الشبهات الموضوعية، بل الحكمية ايضا، و اليك نموذجا من نماذج شتى: ففي نهاية الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) «و اذ قال الرجل اول مملوك أملكه فهو حرّ- و جعل ذلك نذرا- ثم ملك جماعة في وقت واحد، اقرع بينهم، فمن خرج اسمه اعتق.
و اذا اوصى انسان بعتق ثلث عبيده و لم يعنيهم اقرع بينهم و اعتق من خرج