بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١١٨ - الموالاة الشرعية
الظهور في الإطلاق- فالأصل عدم الانصراف، كما حقّق في محلّه.
و لكن الأقرب: الاحتمال الأوّل، و ان كان الثاني أحوط، ان لم يعارضه احتياط آخر.
الأمر الثامن من الخاتمة في قاعدة الفراغ عند الشك في الموالاة
في جريان قاعدتي: الفراغ و التجاوز عند الشكّ في الموالاة و عدمه.
١- الموالاة امّا شرعية، أي: دليلها شرعي خاصّ، كما بين الأجزاء المستقلّة، كالقراءة، و الركوع، و السجود، و نحوها.
٢- و امّا عقلائية، أي: دليلها بناء العقلاء، كما بين حروف كلمة، أو ما بين كلمات جملة واحدة، كحروف: «نَسْتَعِينُ» و كلمات: «وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ».
الموالاة الشرعية
امّا الموالاة الشرعية: فالشكّ فيها امّا بعد الفراغ عن المركّب- كالصلاة- فلا إشكال في جريان قاعدة الفراغ، لصدق إطلاق: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو».
أو في الأثناء، بعد الانتقال من جزء مستقلّ إلى جزء مستقلّ آخر، كما إذا شكّ في حال السجود هل تمّت الموالاة بين الركوع و السجود، أم كان فصل طويل يخلّ بالموالاة؟ تجري قاعدة التجاوز، لأنّ محلّ الموالاة قد فات، و هو قبل السجود.