بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٣٦ - المبحث الرابع في انّ صحّة كلّ شيء بحسبه
و عدمه حتّى يكون العقد صحيحا أو باطلا، فالقول قول مدّعي الصحّة- كما في سائر الشروط إذا اختلفا فيها، و كما في سائر العقود ...» [١].
و أقرّه عليه جمهرة من الفقهاء فمن لم يعلقوا هنا امثال الحائري و الجواهري و آل ياسين و الحكيم و كاشف الغطاء و العراقي، و ابن العمّ، و الحجّة الكوهكمري، و الخوانساريين: محمّد تقي و أحمد، و آخرين (قدّس سرّهم).
و هذا مصداق للشكّ في الركن [٢] و الكلام فيه هو الكلام السابق.
و لا يخفى: انّه قد يكون شكّا في التعيين و عدمه من الزوجين جميعا، و ملاكه: أصالة الصحّة القاضية بالتعيين.
و قد يكون تنازعا بين الزوجين، و ملاكه القضاء و المدّعي و المنكر، فإن قلنا بجريان أصالة الصحّة في مثله، فالمنكر هو الذي يدّعي الصحّة (التعيين).
و ان قلنا بعدم جريان أصالة الصحّة في الشكّ في الأركان، فالمنكر هو مدّعي الفساد لاستصحاب عدم التعيين، أو أصالة عدم التعيين.
المبحث الرابع [في انّ صحّة كلّ شيء بحسبه]
الرابع من مباحث اصل الصحة: في انّ صحّة كلّ شيء بحسبه.
صحّة كلّ شيء بحسبه:
صحّة الإيجاب.
[١]- العروة الوثقى: النكاح، فصل في العقد و احكامه م ١٩.
[٢]- و لعدد من المعلقين امثال النائيني و البروجردي (قدّس سرّهم) كلام في مراد صاحب العروة جدير بالملاحظة.