بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٩٨ - الجهة السابعة انه هل يجب اليمين في القرعة؟
الى الاشكال بالاضمار- فتأمل فانه ربما لا يضر من مثل يونس.
و أما المرسلة- التي لا يضرها الارسال من مثل حماد على الاصح- فيأتي عليها ما ذكره صاحب الجواهر ; عن صحيح يونس، اذ لم يعهد من أحد من القدماء هذا التقييد- فيكون معرضا عنه او قضية خارجية في مثل باب القضاء المختص بالامام او نائبه بعدم الحجة العقلائية لمثل ذلك.
و الحاصل: انه لم تتم الحجة على اختصاص القرعة بالامام ٧ او نائبه الخاص، بما هي قرعة، بل مواردها مختلفة، فان كان مما يختص كالقضاء و الحكم، كانت مختصة لذلك، و الّا فلا، و اللّه العالم.
الجهة السابعة: انه هل يجب اليمين في القرعة؟
هل يجب في القرعة اليمين أم لا.
مواردها ثلاثة:
١- ما لا واقع له، فلا محلّ لليمين.
٢- ما له واقع و لا مدّعي، كالخمس و الزكاة، فلا معنى لليمين.
٣- ما فيه تداعي.
و الأوّلان لا مورد للقرعة فيهما، فيبقى الثالث.
فمقتضى إطلاقات القرعة: عدم اليمين.
و مقتضى أدلّة اليمين: اليمين.
و روايات اليمين هي كما في الوسائل هنا خمس [١] و المعتبر سندا مسلّما هو الأخير، و الثلاثة الاول محلّ إشكال سندي: للحسين بن محمّد شيخ
[١]- الوسائل، القضاء الباب ٢ من ابواب كيفية الحكم ح ٥ و ٦ و ٧ و ١١.