بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٢٧ - آخر التفصيلات
٧- و قد يفصّل بين العبادات و المعاملات.
تفصيلان آخران
و للمحقّق الرشتي (قدّس سرّه) هنا تفصيلان آخران يظهر منه: ارتضاؤه أوّلهما، و احتماله ثانيهما.
أحدهما: التفصيل في نفس العقود و الإيقاعات: بين الشكّ في قابلية الفاعل أو المورد من طرف واحد في العقود، و بين الشكّ فيهما من الطرفين في العقود، أو الشكّ في الإيقاع، بجريان أصالة الصحّة في الأوّل، دون الثاني.
ثانيهما: التفصيل في العقود و الإيقاعات أيضا: بين الشكّ في القابلية في العقود من طرف خصوص القابل دون الموجب، و بين غيره من الشكّ في القابلية من طرف الموجب وحده، أو من الطرفين، أو في الإيقاعات، بجريانها في الأوّل، دون الثاني.
آخر التفصيلات
و لجمع من المحققين فهم الكاظمان الخراساني و اليزدي- في حاشية الرسائل و حاشية المكاسب، و عدد من تلاميذهما و تلاميذهم- هنا تفصيل آخر نفوا عنه البعد: بين الشكّ في القابلية العرفية- كالطفل غير المميّز، أو غير المتموّل من الأملاك- فلا تجري أصالة الصحّة، و بين الشكّ في القابلية الشرعية مع إحراز العرفية- كالصبي الذكي المميّز، أو الخمر- فتجري أصالة الصحّة، و ذلك لعدم السيرة، و عدم الاختلال في الأوّل، فيستثنى [١].
[١]- انظر حاشية السيد اليزدي (قدّس سرّه) على المكاسب/ ج ١ ص ٥٦.