بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٣٩ - المبحث الخامس فى انواع العمل الصادر من الغير
فامّا يقال: بحصول العلم لجميعهم في جميع الموارد.
أو يقال: بحرمة التوكيل في معظمهم.
و كلاهما باطل لقوله ٧: «و إلّا لما قام للمسلمين سوق».
و بالنسبة للماضي: ايضا هكذا
نعم، إطلاق «أمر» يلزم حصره- بالسبر- في امور:
١- عمل
٢- تعود
٣- توقيت
٤- بناء
٥- و نحو ذلك، لما تقدم، و يأتي ان شاء اللّه تعالى.
المبحث الخامس [فى انواع العمل الصادر من الغير]
الخامس من مباحث اصل الصحة: في ان العمل الصادر من الغير كالعمل الصادر من الشخص نفسه على أنواع:
الأوّل: ما لا يحتاج في صحّته سوى تحقّقه، كالأجير يستأجر لخياطة، أو زرع، أو سقي، أو بناء، أو نحوها، و هذا لا يحتاج في إحراز صحّتها- بالإحراز التعبّدي- سوى إحراز إتيانها، إحرازا وجدانيا أو تعبّديا.
الثاني: ما كان من العناوين القصدية، التي يتوقّف وجودها على إحراز قصد خاص، كالإنشائيات، و العباديات، التي تتوقّف وجودها على قصد الإنشاء، و قصد التعبّد.
الثالث: ما لم يكن من العناوين القصدية، و لكن كان إتيانه في الخارج بقسمين، و يترتّب على كلّ منهما حكم غير ما يترتّب على الآخر، كغسل