بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٩٥ - هل القرعة اصل أو امارة؟
و من الثانية روايات ابي بصير، و العباس بن هلال [١] و مرسل الصدوق [٢] و مرسل حكم علي ٧ [٣] و رواية حماد عن المختار [٤] و يونس [٥] و عثمان عن بعض اصحابه [٦] و من الثالثة: رواية داود بن ابى يزيد عن بعض رجاله [٧] و الفضيل بن يسار [٨] و مرسل من اعتق ستة اعبد [٩] و غيرها
و لو شكّ، فالأصل: كونها أصلا و ذلك: ١- لأصالة عدم سعة الجعل.
٢- و أصالة عدم الكاشفية، أو عدم لحاظها في الجعل.
و الاولى مسبّبة عن الثانية.
إذا تمّ ظهور الروايات في الكاشفية فيحمل عليها القسمان الآخران، لأنّهما مثل (الإطلاق) قوامه عدم الدليل، و الظهور دليل.
إذن: ففي مثل إخراج القرعة: الحرّ عن العبد، يتعيّن الثاني للعبودية، فان كان نذر عتق كلّ عبد له (وجب) عتقه بناء على كون القرعة أمارة، و إلّا فلا، لأنّه مثبت.
[١]- الوسائل/ الميراث/ ابواب ميراث الغرقى/ ب ٤/ ح ٤/ و ابواب ميراث الخنثى/ الباب ٤ روايات.
[٢]- الوسائل/ القضاء/ ابواب كيفية الحكم/ الباب ١٣/ الحديث ١٠ و ٥ و ١٢ و ٦.
[٣]- الوسائل/ الباب ٢٠/ ح ١.
[٤]- الوسائل/ القضاء/ ابواب كيفية الحكم/ الباب ١٣/ الحديث ١٠ و ٥ و ١٢ و ٦.
[٥]- الوسائل/ العتق/ الباب ٦٥/ ح ١ و ٢/ و الباب ٥٧/ ح ١ و ٢.
[٦]- مستدرك الوسائل/ القضاء/ ابواب كيفية الحكم/ الباب ١١/ الحديث ١/ ١٣/ ٥.
[٧]- الوسائل/ القضاء/ ابواب كيفية الحكم/ الباب ١٢/ الحديث ٦ و ١١ و ٥ و ١٢ و ٧ و ٨.
[٨]- الوسائل/ الميراث/ ابواب ميراث الغرقى/ ب ٤/ ح ٤/ و ابواب ميراث الخنثى/ الباب ٤ روايات.
[٩]- جواهر الكلام/ ج ٢٦/ ص ٦٦.