بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٩٧ - الجهة السادسة لا يختص اجراء القرعة بالامام
قال في العناوين: (و الذي يقوى في النظر الناصر- بعد ملاحظه الروايات- اختصاص امر القرعة بالوالي، فإن كان يمكن الرجوع فيه الى امام الاصل اختص به [١] ثم ذكر ادلة ذلك.
و فيه ان ظاهر غير واحد ان المعظم على عدم الاشتراط.
قال في الجواهر: (ثم إن ظاهر النص و الفتوى في العالم- و غيره- عدم كون القرعة من خواص الامام ٧ ثم ذكر خبر يونس الصحيح المضمر، و فيه (و لا يجوز أن يستخرجه أحد الا الامام) [٢] و عقبه بقوله (و ان لم ار عاملا به) [٣] و استدل من قال بالاختصاص مطلقا- بوجوه غير خالية من النقاش:
منها انه المتيقن عند الشك.
و فيه- مضافا الى الاطلاق- ان أصل البراءة عن القيد يرفع موضوع الشك.
و منها انه مورد اكثر الأخبار، قال في العناوين (و انها و ان لم تدل على الاختصاص لكنه لا تدل على العموم)
و فيه يكفى دليلا على العموم، الاطلاقات، و اصل البراءة مترتبا.
و منها الروايات الحاصرة مثل صحيح يونس المضمر (و لا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الامام).
و مرسلة حماد (القرعة لا تكون الا للامام).
و فيه أما الاولى فقد تقدم آنفا عن الجواهر انه قال: لم أجد عاملا به مضافا
[١]- العناوين الفقهية/ ج ١/ ص ٣٦٥- ٣٦٧.
[٢]- الوسائل/ كتاب العتق/ الباب ٣٤/ الحديث ١.
[٣]- الجواهر/ ج ٣٤/ ص ١٤٠.