بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨٣ - المورد الأول فى اختصاص قاعدة التجاوز بالموارد الخاص و عدمه
٣- حتّى مثل كلمات الحمد و السورة، بل و حتّى الأحرف كما في كشف الغطاء [١] أم لا؟.
٤- هل يشمل المقدّمات: كالهوي، و الشروع في القيام أم لا؟.
٥- و هل يشمل الزيادة السهوية: كنسيان التشهّد و القيام، ثمّ الشكّ حال هذا القيام الزائد في السجدة، كما حكم به في العروة؟.
٦- و هل يشمل الاجزاء المستحبّة: كالقنوت، و الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام، و بعد التسبيحات الأربع، و نحو ذلك؟ [٢].
و مركز النقاش في هذا البحث في موارد:
المورد الأول [فى اختصاص قاعدة التجاوز بالموارد الخاص و عدمه]
الأوّل: هل قاعدة التجاوز مختصّة بالأمثلة المذكورة في صحيحة زرارة و مواردها؟ [٣] و هي:
١- شكّ في الأذان، و قد دخل في الإقامة.
٢- شكّ فيهما و قد كبّر.
٣- شكّ في التكبير و قد قرأ.
٤- شكّ في القراءة و قد ركع.
٥- شكّ في الركوع و قد سجد.
قال النائيني: القاعدة مختصّة بهذه الموارد، و لذا أشكل على العروة في:
[١]- كشف الغطاء: ص ٢٨٢.
[٢]- انظر العروة الوثقى، فصل في الشك، م ١٠، تجد اختلاف انظار المحققين في المقام.
[٣]- الوسائل، كتاب الصلاة، الباب ٢٣ من ابواب الخلل ح ١.