بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨٧ - المورد الرابع الاقوال فى المقدّمات للاجزاء
المورد الرابع [الاقوال فى المقدّمات للاجزاء]
الرابع: المقدّمات للاجزاء، كالهوي للسجود، و النهوض للقيام.
و الأقوال فيه ثلاثة:
١- جريان القاعدة- للتجاوز- فيهما، و اليه ذهب المعظم كصاحب العروة و العراقي و الحائري و ابن العم و الاخ الاكبر و كاشف الغطاء و الحكيم و آخرون (قدّس سرّهم) [١] و ذلك لشمول: غير، لمثل ذلك أيضا- بناء على لزوم الدخول في الغير- و على العدم فأولى بالشمول، لكن البحث في لزوم الدخول في الغير كما تقدّم.
٢- و المحقّق النائيني و جمع آخر كالوالد و البروجردي و السيد ابي الحسن الاصفهاني و آخرين- (قدّس سرّهم) [٢] على عدم الشمول لهما، لعدم كون المقدّمات اجزاء، و لا جزءا للجزء، بل عدم الدليل على اعتبار الهوي، و النهوض في الصلاة، بل لا يمكن تعلّق الأمر بهما، للّابدّية منهما عند الأمر بالسجود و القيام.
٣- و فصّل المدارك: بجريان القاعدة في الهوي، و عدم جريانها في النهوض.
و أشكله الحدائق: بأنّ التفصيل كالجمع بين المتناقضين، لأنّه ان كان الملاك (الغير) ففيهما سواء، و في عدمهما سواء.
و اشكل عليه بانه ليست قاعدة التجاوز عقلية حتّى يكون أمرها دائرا بين الوجود و العدم، فقد تخصّص، فتشمل موردا و لا تشمل نظيره.
[١]- انظر العروة و الحواشي/ المسألة الآنفة.
[٢]- المصدر و الحواشي/ المسألة الآنفة.