بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٣٧ - المبحث الرابع في انّ صحّة كلّ شيء بحسبه
صحّة القبول.
صحّة الرضا.
القبض في الهبة، و الصرف، و السلم.
إجازة المالك لبيع الفضولي.
اختلاف الراهن و المرتهن في وقوع البيع قبل إذن المرتهن أو بعده.
الشيخ و الكركي: لا تجري أصالة الصحّة لا في البيع، و لا في الإذن، و لا في الرجوع.
أقول: هنا مطالب:
١- في جميع هذه الموارد إذا كان الشكّ بعد ما صدق عليه «المضي» فتجري أصالة الصحّة لقوله ٧: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى» سواء «مضى» بمعنى كان التامّة، أم الناقصة.
هذا إذا لم يكن الشكّ باقيا من حين العقد، فإذا شكّ في إجازة المالك الفضولي، و بقي الشكّ سنين، فلا تجري أصالة الصحّة.
٢- في كلّ الخلافات تجري أصالة الصحّة، للسيرة، و: «ضع أمر أخيك على أحسنه» و نحو ذلك.
٣- إذا شكّ- في الحال- انّ العمل الذي هو صادر في الحال صحيح أم لا، تجري أصالة أم لا، تجري أصالة الصحّة، للإطلاق، و السيرة، و نحوها.
فإذا قال القابل: قبلت، و شكّ في انّه بعد الإيجاب، أم بلا إيجاب، حمل على الصحّة.
أو عمل أحد الوصيّين، أو الوليّين، أو القيّمين، شيئا و شكّ حاله، حمل على الصحّة. و كذا قبل العمل: