بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٧٦ - التتمة الأولى انكار المحقّق الشيخ هادي الطهراني (قدّس سرّه) أصالة الصحّة رأسا
تتمات اصالة الصحة
التتمة الأولى [انكار المحقّق الشيخ هادي الطهراني (قدّس سرّه) أصالة الصحّة رأسا]
لقد أنكر المحقّق الشيخ هادي الطهراني (قدّس سرّه) أصالة الصحّة رأسا [١] و ذلك بتفصيل حاصله:
١- إنكار دلالة الآيات و الروايات على أصالة الصحّة، بالمناقشة فيها واحدة واحدة.
٢- إنكار الإجماع على هذا الإطلاق، و إنّما الإجماع في الجزئيات التي في كلّ قاعدة غير أصالة الصحّة.
٣- إنكار دلالة العقل عليها من جهة إنكار كون عدم إجراء أصالة الصحّة موجبا لاختلال النظام، لوجود قواعد غيرها تملأ الفراغ.
و ذكر من تلك القواعد اثنتين فقط:
١- قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، و فصّل معنى الملك، و قسّمه بأقسام:
و جعل من هذه القاعدة: قاعدة اليد.
و جعل منها: الوكالة.
و جعل منها: نفوذ إقرار الشخص على نفسه.
و جعل منها: نفوذ إقرار من له الأمر، كالأولياء فيما هم فيه أولياء، كالأب و الجدّ و الوصي و الفقيه العادل و غيرهم.
قال: و لذا تسمع دعوى المالك في أمور، و لا تسمع في مثل طهارة
[١]- المحجّة: ص ٣٢٤ حتى ٣٣٣.