بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٣٧ - التتمّة الثانية
سبق زيد بملكيته منافعها، أو بيد زيد عليها.
و كذا إذا ثبت شرعا- ببيّنة أو غيرها- حقّ الخيار لعمرو الآن ليده و استيلائه، ثمّ ثبت بأحد المثبتات الثلاثة: العلم، و البيّنة، و الإقرار، سبق هذا الحقّ لزيد، ككونه مورّث عمرو، أو غير ذلك.
و هكذا إذا ثبت باليد: ملكية عمرو لنسب، أو عرض، كطفل في بيته، أو امرأة يعيش معها بعنوان الزوجية، ثمّ ثبت بأحد المثبتات الثلاثة: سبق هذا الملك لغيره.
في كلّ هذه الأمثلة يمكن دعوى الاطمئنان إلى الإجماع في حجّية اليد إذا كان سبق الغير ثابتا بالعلم.
و الخلاف في حجّية اليد إذا كان سبق الغير ثابتا بالبيّنة، و إلحاق مثل المحقّق النائيني ; ذلك بالأوّل.
و النقاش الطويل الآنف، فيما إذا كان المثبت إقرار ذي اليد، فتأمل.
التتمّة الثانية
مقتضى ما ذكر من الإطلاق في الأقوال الأربعة المذكورة، و يؤيّده عدم الدليل على التقييد، عدم الفرق فيها بين كون المقرّ له مقيما للدعوى على المقرّ و عدمه، و في الثاني لا فرق بين إمكان الادّعاء و عدمه بموت أو غيبة أو نحوهما.
و افراد البحث من جمع في ما إذا أقام المقرّ له الدعوى على المقرّ ليس للفرق، بل لتحقيق جزئي من جزئيات المسألة، و هي: مسألة «فدك» و سنفردها أيضا بالبحث لأهمّيتها ان شاء اللّه تعالى.