بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٦١ - المطلب الثامن
عن أبيه علي، و مستبعد صحّتهما، و إلّا لنقل كثيرا، مضافا إلى انّه ذكر في كتب علي، التفسير و لم يذكر في كتبه ابنه «الحسن».
فالسند غير بعيد حجّيته من جهة الأب و الابن البطائنيين. و هناك روايات أخر يعثر عليها المتتبع، و استفادة عدم حسن الالتزام بالاحتياط- الحسن عقلا لدرك الواقع، و شرعا لاطلاقات رواياته كما تقدّم- لزاحم- أهم بنظر الشارع ليس بذاك البعيد و اللّه العالم.
المطلب الثامن
لو تعارضت أخبار ذوي اليد تساقطت، و المرجع الأصل، و ذلك:
١- لامتناع الأخذ بجميعها للتناقض، أو التضادّ، و للعلم بخلافها.
٢- و بأحدها المعيّن ترجيح بلا مرجّح، لتساوي نسبة دليل حجّية اليد بالنسبة إلى جميعها.
٣- و بأحدها المردّد لا وجود خارجي له في مقام الإثبات، فلا تترتّب أحكام مقام الإثبات عليه: من شربه، و بيعه لمن لا يستحلّه، و نحو ذلك.
نعم، إذا كان حكم شرعي يترتّب عليه مجرّد مقام الثبوت- كالبيع ممّن يستحلّ ان قلنا به- صحّ الأخذ بالواحد المردّد الواقعي الثبوتي.
و المرجع حينئذ الأصل الجاري في المورد، فقد يكون الطهارة كالتعارض فيها و في النجاسة.
و قد يكون الأصل النجاسة، كالتعارض في اللحم انّه مذكّى أم لا؟
لكن قد يقال بالتخيير لبناء العقلاء عليه في كلّ تعارض دليلين، و الخبر من ذلك.