بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٢٨ - سرد الأقوال و سبرها
١- تقدّم قول ذي اليد السابقة مطلقا.
٢- عدمه و تقدّم قول ذي اليد الحالية مطلقا.
٣- التفصيل في الإقرار بين ما يجعل المقرّ مدّعيا، مثل: أن يقول: كانت العين لزيد فاشتريتها منه، أو وهبنيها، أو نحو ذلك، فاليد السابقة مقدّمة، و بين الإقرار بحيث لا يجعل المقرّ مدّعيا، مثلما إذا قال: كانت العين سابقا لزيد، و الآن هي لي، و قد ارتضاه صاحب العروة (قدّس سرّه) في جزئها الثالث.
٤- ما ذهب إليه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [١] من التفصيل بين:
١- الإقرار حالا بأنّه كان لزيد- مثلا- و ثبت بالمثبتات الشرعية انّه في حينه دفع العين إلى زيد، ثمّ وجدنا العين الآن في يد المقرّ، و كذا قيام البيّنة- أو غيرها من مثبتات الموضوعات- على انّه كان قد أقرّ سابقا بالعين لزيد، و دفعها في حينه إليه، ثمّ الآن وجدت العين في يد المقرّ. ففي مثله اليد معتبرة، لعموماتها.
٢- و بين الإقرار حالا بأنّها كانت لزيد، أو قام الدليل على إقراره سابقا بذلك، و عدم ما يدلّ على تسليم العين في وقتها لزيد، فالإقرار المتعلّق بالسابق يجعل المقرّ مدّعيا فتسقط يده عن الحجّية.
سرد الأقوال و سبرها
القول الاول فالقول الأوّل نسبه في العروة إلى المشهور- و لعلّه كذلك- بين المتأخّرين، و امّا المتقدّمين فلم يظهر لي ذلك منهم.
[١]- جواهر الكلام: ج ٤٠ ص ٤٥٥.