بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٩٩ - التتمّة الثانية عدم الوجوب- لا تكليفا و لا وضعا- لجعل ورقة بيضاء مع الورقتين الاخريين إذا احتمل كذب الطرفين جميعا
الكليني، و معلّى بن محمّد، في الخبرين الأخيرين. و مثنّى الحنّاط، في الخبر الثالث، و عندنا كلّها معتبر.
و حيث انّ المطلق و المقيّد ليسا مثبتين، بل متنافيين، فيحمل المطلق على المقيّد، مضافا إلى الجبر بفتوى الأصحاب، و إلى التأسّي.
تتمّات
التتمة الاولى [لا اجتماع للاستصحاب و القرعة]
قال المحقق النائيني (قدّس سرّه): لا اجتماع للاستصحاب و القرعة، لأنّ القرعة لاشتباه الأمرين و الامور، و لا مجال له في الشبهات البدوية التي هي محطّ الاستصحاب.
أقول: التعارض بين الاشتغال و القرعة أقرب منه بينها و بين الاستصحاب.
و فيه: موارد الاشتباه كثيرة:
منها: ما إذا جهل تاريخ أحد الحادثين- كعقد رجلين وكيلين امرأة واحدة لرجلين في تاريخين- فيحكم بصحّة عقد معلوم التاريخ، و أفتى النائيني في حواشي العروة بالقرعة فيها، كآخر مسائل كتاب النكاح.
التتمّة الثانية [عدم الوجوب- لا تكليفا و لا وضعا- لجعل ورقة بيضاء مع الورقتين الاخريين إذا احتمل كذب الطرفين جميعا]
الظاهر: عدم الوجوب- لا تكليفا و لا وضعا- لجعل ورقة بيضاء مع الورقتين الاخريين إذا احتمل كذب الطرفين جميعا. و ذلك- مضافا إلى