بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٥٥ - المطلب الثالث
هنا [فى قول ذي اليد بالطهارة أمارة عليها] مطالب
المطلب الأول
ثم ان قول ذي اليد بالطهارة أمارة عليها، و بحثه يكون ضمن مطالب:
الأوّل: لا إشكال في انّ ملك شخص- مسلم أو غيره- لشيء ليس علامة الطهارة و لا النجاسة، لعدم الدليل، و إنّما الأصل: الطهارة، لا اليد.
المطلب الثاني
الثاني: انّ اليد ليست سبب الطهارة ثبوتا كما في حيازة المباحات، لا من المسلم و لا من الكافر.
المطلب الثالث
الثالث: عبّر البعض بقول ذي اليد، و البعض بالمالك، و البعض بكليهما، و صاحب الجواهر: اليد الشرعية من مالك أو غيره، بل ربّما يقبل قول الغاصب الذي كالمتملّك عرفا [١].
أقول: لم تحرز السيرة من الصلحاء على قبول قول ذي اليد الغاصب، و إذا تعارض ذو اليد و المالك فذو اليد قوله معتبر دون المالك الذي لا يد فعلي له، و مع تعارض المالك و ذي اليد الغاصب لا حجّة لشيء منهما، فتأمّل.
[١]- المهذّب: ج ١ ص ٢٥٠.