بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٧١ - الملاحظة الثانية
هنا ملاحظات
الملاحظة الأولى
أقول: هنا ملاحظات:
الاولى: لا وجه للتردّد، و ذكر الوجهين بعد إطلاق الأدلّة اللفظية الشامل لاحتمال الفساد بفعل، أو بترك.
و بعد ظهور عدم هذا التفريق في ارتكاز المتشرّعة بينهما.
و بعد السيرة التي نقلها عن الشيخ (قدّس سرّه).
و هذه الكتب الفقهية مشحونة بإجراء أصالة الصحّة في مختلف أبواب الفقه من غير فرق بين كون احتمال الفساد لفعل أو لترك.
و لذا أفتوا بإطلاق عدم سماع دعوى فساد العقد- بعد تمامه- من غير تفريق بين كون الدعوى ترك شرط، أو فعل مانع.
الملاحظة الثانية
الثانية: قوله ;: «نعم لو كان المشكوك فعل الحرام أمكن رفعه بالأصل».
فيه: انّه على إطلاقه مشكل، إذ إنّما يتمّ رفعه بالأصل إذا كان الموضوع مركّبا شرعا من جزءين، امّا إذا كان مركّبا ارتباطيا، فلا يثبت أصل العدم تحقّق المركّب الارتباطي.
كما انّ أصالة عدم الرطوبة لا تثبت الاحتراق.
و هل هذا إلّا قاعدة المقتضي و المانع الممنوعة عند المتأخّرين؟