بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣١٧ - بين الشياع و اليد
الواحد في غير المخاصمات.
إلى غير ذلك، و ان كان للتأمّل في ذلك كلّه مجالا.
بين الشياع و اليد
و امّا الشياع: فعلى القول بحجّيته إذا أوجب العلم أو الاطمئنان- كما صرّح به المتأخّرون عن الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في غير الموارد السبعة كالاجتهاد و الأعلمية و الطهارة و النجاسة، و الحلّية و الحرمة، و الفسق و العدالة، و غيرها من الموضوعات ذات الأحكام الشرعية- فلا إشكال في تقدّم الشياع على قاعدة اليد، للعلم المقدّم على كلّ أمارة معرّاة عن العلم.
و على القول بحجيّة الشياع- بما هو هو- في موارده: كالموارد السبعة على المشهور، و هي: النسب، و الوقف، و الملك المطلق، و الولاية، و الموت، و النكاح، و العتق. و كغير هذه الموارد من سائر الموضوعات على قول جمع بحجّية الشياع مطلقا في مطلق الموضوعات- كصاحب الجواهر في القضاء، و الأخ الأكبر في الفقه، و الحسن كاشف الغطاء في العدالة و المسافة و غيرهما من أنواره، و المقدّس الشوشتري في شتّى الموضوعات كالعدالة و الاجتهاد و الأعلمية و الأورعية و غيرها [١]، و الشيخ الأنصاري في صلاة المسافر و مقدار المسافة [٢]، و غيرهم كثير ممّن عاصر الشيخ الأنصاري أو تقدّم عليه-.
و بعبارة اخرى: الشياع غير الموجب للاطمئنان الشخصي إذا كان حجّة،
[١]- في رسالته العملية: منهج الرشاد.
[٢]- صلاة الشيخ ;.