بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٩٨ - اشكال و جواب
بلا تجديد للطهارة [١].
٣- و قد نسب إلى جمع آخر أيضا في هذا الفرع: صحّة الصلاة باجراء قاعدة التجاوز بالنسبة للطهارة، باعتبار انّ محلّها- أي: سببها و هو: الغسل و المسح، أو الغسلات الثلاث في الغسل، أو المسحات في التيمّم- قبل الصلاة، فإذا حكم تعبّدا بالطهارة قبل الصلاة، فهو متطهّر الآن، لتفرّعه الشرعي عليه.
و عموم التعليل ب: «الأذكرية» و «الأقربية إلى الحقّ» يشمله.
و يؤيّده قوله تعالى: إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ ... [٢] و صحيحة زرارة: «فإذا قمت، و فرغت منه، و قد صرت في حال اخرى في الصلاة أو في غيرها ...» [٣].
و نحوهما غيرهما، حيث دلّا على انّ محلّ الوضوء قبل الصلاة.
و الشكّ في أثناء الصلاة في انّه متطهّر الآن أم لا؟ مسبّب عن الشكّ في انّه توضّأ قبل الصلاة أم لا، فإذا تعبّدنا بالوضوء قبلها، زال الشكّ زوالا تعبّديا.
اشكال و جواب
و أشكل عليهم- مضافا إلى شهرة المتأخّرين على خلافه، و عدم التزام بعضهم بذلك في مسائل أخر مشابهة
أوّلا: بأنّ محلّ الغسل و الوضوء و التيمّم ليس قبل الصلاة بحسب الجعل
[١]- كشف الغطاء ص ٢٧٨.
[٢]- المائدة/ ٦.
[٣]- الوسائل، كتاب الطهارة، باب ٤٢ من ابواب الوضوء ح ١.