بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٦٨ - ثالث وجوه المانع
توقّف جريان قاعدة الفراغ على الدخول في الغير و عدمه، انظر سكوته على الموارد التالية في العروة:
١- فصل في شرائط الوضوء [١]: «و ان كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير ...».
٢- فصل في الشكّ [٢]: «و ان كان بعد الفراغ منها، حكم بصحّتها».
و انظر فتواه بلزوم الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ في الموارد التالية:
١- العروة فصل في الشكّ [٣]: «و ان كان قبله، فالأقوى عدم الالتفات أيضا».
و علّق عليه النائيني ; بقوله: «بل الأقوى: الالتفات و التدارك مطلقا ...».
٢- العروة أيضا، فصل في الشك [٤]: «إذا شكّ في التسليم، فان كان بعد الدخول في صلاة اخرى، أو في التعقيب، أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت ...».
و علّق النائيني ; على: «أو بعد الإتيان» بقوله: «هذا بإطلاقه مشكل، إلّا إذا عدّ المنافي في العرف فعلا آخر».
إلى غير ذلك من الأمثله.
[١]- العروة الوثقى، فصل في شرائط الوضوء، م ٥.
[٢]- العروة الوثقى، فصل في الشك، م ٩.
[٣]- العروة الوثقى، فصل في الشك، م ١٢.
[٤]- العروة الوثقى، فصل في الشك، م ١٤.