بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٦٦ - المسألة الأولى
«لصدق البيّنة عليه (أي: على البيّنة المستندة إلى الأصل العملي) فيشمله دليله فيتساقطان» [١].
و لم أجد من وافقه حتّى من تلاميذه ممّن تحضرني حواشيهم على العروة. و في كلامه إشكال، بل منع.
مسألتان في تعارض البينة مع اليد
المسألة الأولى
البيّنة إما: ١- شهادة بلا استناد، أو استناد إلى العلم.
٢- شهادة إلى ما يشكّ انّه علم، أو أمارة، أو أصل.
٣- شهادة مستندة بأمارة اخرى كبيّنة اخرى.
٤- شهادة بالأصل: من استصحاب أو أصل عملي، كأصل الطهارة، و أصل الحرمة.
أمّا الثلاثة الاول: ففيه خلاف.
أ- المشهور: تقديم البيّنة لامور:
أحدها: إطلاقات حجّية البيّنة «أو تقوم به البيّنة» [٢].
ثانيها: الأولوية من تقدّم البيّنة على اليد الأمارة على الملك، و أمارية اليد على الملك أقوى من أمارية قول ذي اليد على الطهارة و النجاسة.
ثالثها: ضعف قول ذي اليد بأنّها لا دليل لفظي معتبر- سندا و دلالة- عليه، فتقدّم البيّنة عليه.
[١]- حاشية العروة: المياه، ماء البئر، م ٧.
[٢]- الوسائل/ كتاب التجارة/ ابواب ما يكتسب به/ الباب ٤/ الحديث ٤.