بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٠٨ - استناد و استدلال الأول
بين السابقة و اللاحقة بحسب حقيقتهما- أو بقراءة أو دعاء، أو نحوهما».
و قال في المهذّب: «... بل يراد بالغير هو كلّ عمل كان مترتّبا على الأوّل من عبادة، أو معاملة، في عقد، أو إيقاع، أو أحكام، على وجه الشرطية، أو على وجه الوجوب الشرعي- سواء كان جزءا من أجزاء العبادة أو غيرها- وجوبا، أو استحبابا، أو وظيفة، أو آدابا و سننا، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة الواجبة و المندوبة، و بالنسبة إلى مسّ المصحف، و بالنسبة إلى دخول المساجد، و الغسل بالنسبة للصلاتين (أي: غسل المستحاضة بالنسبة إلى الظهرين و العشاءين) و دخول المساجد و الزيارة و كأجزاء الوضوء و الغسل المترتّبة بعضها على بعض- لو لا الدليل الدالّ على عدم إلغائه في الوضوء- و كأجزاء الصلاة المترتّبة بعضها على بعض، و كالصلاتين المترتّبة إحداهما على الاخرى- و لو في حال العمد- إلى أن قال: لعموم الدليل ...».
و غرضه من عموم الدليل: دليل قاعدة التجاوز، لأنّ الظهر كالشرط المتقدّم للعصر، فمع الدخول في العصر، أو بعد الفراغ- إذا شكّ- يكون شكّا بعد تجاوز المحلّ.
و نحو ذلك في (الفقه) بتفصيل اكثر و ان قال في الأخير و مع ذلك فالمسألة محتاجة الى التتبع و التأمل).
استناد و استدلال الأول
بل يدلّ على العموم صدر صحيح زرارة، قال: «قلت لأبي عبد اللّه ٧:
رجل شكّ في الأذان و قد دخل في الإقامة؟ قال ٧: يمضي، قلت: رجل شكّ في الأذان و الإقامة و قد كبّر؟ قال ٧: يمضي، إلى أن قال: إذا خرجت من