بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٠٦ - الأمر السابع من الخاتمة في الترتيب الشرعي بين عملين
المذكورة فيها، كروايات الاستصحاب (فان الشك لا ينقض اليقين) [١] و نحوها، حيث جعلوا الملاك نفس اليقين و الشك أعم من الاسباب و الانواع و الأبواب.
(رابعها) غير ذلك مثل (أقرب الى الحق) و نحوه، مما تقدم اجمالا
الأمر السابع من الخاتمة في الترتيب الشرعي بين عملين
إذا كان بين عملين مستقلّين ترتيب شرعي فهو على ثلاثة أقسام:
١- لأنّه امّا ترتيب ذكري فقط: كالظهرين و المغربين على قول.
٢- أو ترتيب واقعي من دون البطلان، سواء كانا واجبين كالظهرين، أم مستحبّين كالشفع و الوتر، أم مختلفين كالوتيرة و العشاء، و نافلة الصبح و فريضته- على قول صاحب العروة و جمع و لعلهم المعظم كما تقدم.
و الفرق بين القسمين: انّه ان نسي الظهر و صلّى العصر سقط الترتيب فيصلّي الظهر بعد العصر على القول الأوّل، و على القول الثاني ينوي بما صلّى بنيّة العصر كونها ظهرا، ثمّ يصلّي بنيّة العصر أيضا.
٣- أو ترتيب واقعي مع البطلان عند مخالفة الترتيب، كالإيجاب و القبول- على قول- فيما إذا أنشأهما واحد وكالة، أو ولاية، أو ..
فإذا شكّ بعد الإتيان بالثاني في انّه هل أتى بالأوّل أم لا؟ فهل تجري قاعدة التجاوز أم لا؟ فيه وجوه أو أقوال:
[١]- الوسائل/ الطهارة/ الوضوء/ أبواب نواقض الوضوء/ الباب ١/ الحديث ٦.