بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨٩ - القول الأول عدم جريان قاعدة الفراغ
الأمر الخامس من الخاتمة [فى الشك]
(الشكّ) الذي هو أحد ركني قاعدة الفراغ في صحّة العمل و فساده، يتصوّر على صور:
الصورة الأولى [من منشأ الشك]
الاولى: أن يكون منشأ الشكّ احتمال صدور الإذن أو الأمر من المولى، لا تيقّنه- إذ صحّة العبادة و المعاملة متوقّفة على أمرين:
١- صدور الإذن أو الأمر المولوي.
٢- و تطبيق المأتي به للمأمور به و المأذون فيه-.
كما إذا شكّ بعد الغسل من الجنابة و الصلاة في انّه هل كان جنبا؟
أو شكّ بعد تمام الصلاة في انّها هل وقعت في الوقت؟
فيه قولان:
هنا قولان
القول الأول [عدم جريان قاعدة الفراغ]
الأوّل: عدم جريان قاعدة الفراغ، و قد صرّح في المصباح: بأنّه لا إشكال في عدم جريان قاعدة الفراغ في ذلك.
و علّل ذلك: بأنّ قاعدة الفراغ إنّما هي أمارة على إتيان المكلّف للفعل تامّ الاجزاء و الشرائط، و لا ربط لها بفعل المولى، و هو: صدور الأمر منه و عدمه.