بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٤٩ - اليد و مجهول المالك
و اختياره (و كذا المباني و شرح القمّي لها) عدم اللزوم.
ثمّ انّه استدلّ على لزوم القصد «في الفقه [١]: بما دلّ على انّ من اشترى سمكة فوجد فيها لؤلؤة، كانت له، و إذا كانت الحيازة مملّكة مطلقا، كانت اللؤلؤة للصائد [٢].
و كذا الوكيل و الولي.
و فيه: ١-: انّ القصد غير العلم، و بينهما عموم من وجه، لتصادقهما على من حاز سمكة و علم بأنّها ما ذا؟ و بمن حاز سمكة لا يعلمها، أو لا يعلم ما في بطنها، بل يمكن اعتبار هذه الروايات شاهدة على عدم اشتراط القصد.
٢- و الروايات كلّها ضعيفة السند ففي الجواهر قال: «إلّا انّها نصوص ضعيفة [٣].
٣- انّها في مقام الإعجاز يعني: قضيّة في واقعة، كما في الجواهر [٤].
٤- و الخلاف الشديد بين الفقهاء في الفتوى بمضمونها إلى أقوال عديدة ممّا ينبئ عن اضطراب في العمل بها [٥] و امّا الوكيل، و الولي، و الأجير، و نحوهم، فليس السابق «هم» و إنّما السابق عرفا و شرعا: المولّى عليه، و الموكّل، و المستأجر، كما لا يخفى.
[١]- الفقه: احياء الموات ص ٥٩.
[٢]- الوسائل: اللقطة الباب ٩ ح ١ و ٢ و الجواهر: ج ٣٨ ص ٣٣.
[٣]- جواهر الكلام: ج ٣٨ ص ٣٢٨.
[٤]- جواهر الكلام: ج ٣٨ ص ٣٣٣.
[٥]- انظر: جواهر الكلام: ج ٣٨ من ص ٣٢٨ حتى ٣٣٣ تجد الأقوال.