الروض الأنف في شرح السيرة النبوية - عبد الرحمن السهيلي - الصفحة ١٤٤ - مسير خالد بن الوليد لهدم العزى
..........
أحدها: إما أن يقتل و إما أن يفادى.
و الثانى: إما أن يعقل أو يقاد.
الثالث: إما أن يفدى و إما أن يقتل.
الرابع: إما أن تعطى الدّية أو يقاد أهل القتيل.
الخامس: إما أن يعفو أو يقتل.
السادس: يقتل أو يفادى.
السابع: من قتل متعمّدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا أخذوا الدّية. خرجه الترمذى. و رواية ابن إسحاق فى السيرة ثامنة، و فى بعض هذه الروايات قوة لرواية ابن القاسم، و فى بعضها قوة لرواية أشهب فتأمّلها [١].
النهي عن اشتمال الصماء و الاحتباء:
و خطبته (عليه السلام) أطول مما ذكره ابن هشام، و فيها من رواية الشيبانى عن ابن إسحاق نهيه عن صيام يومين، و صلاة ساعتين: يعنى طلوع الشمس و غروبها، و أن لا يتوارث أهل ملّتين، و عن لبستين و طعمتين،
[١] و فى روايته «و إن أحبوا أخذوا العقل ثلاثين حقة و ثلاثين جذعة، و أربعين خاتمة فى بطونها أولادها» و قد أخرجه الترمذى و ابن ماجة عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده. و يقول الشوكانى فى نيل الأوطار عن حديث أبى شريح: فى إسناده محمد بن إسحاق، و قد أورده معنعنا، و هو معروف بالتدليس، فإذا عنعن ضعف حديثه» ص ٧ ج ٧.