مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٤٤٣ - (مسألة ٤٤٨) المحصور إن كان محصورا في عمرة مفردة
..........
بكونه معتمرا مضافا الى أنه لو لم يكن محرما لم يكن مجال لقوله (سلام اللّه عليه) لا تحل له النساء فالنتيجة هو الخيار بين الأمرين.
الفرع الثاني: أنه لا تحل له النساء الّا بعد الاتيان بعمرة مفردة أما عدم حلية النساء فيدل عليه بوضوح حديث معاوية بن عمّار [١] و أما توقف الجواز على الاتيان بعمرة مفردة و عدم الحلية قبل فيدل عليه ما رواه أيضا [٢] فان الحديث يدل بوضوح على المدعى.
الفرع الثالث: أنه لو كان محصورا في عمرة التمتع يكون حكمه البعث على طبق ما ذكر في المتن و الدليل عليه حديث معاوية بن عمّار [٣] فان الحديث بوضوح يشمل المقام.
الفرع الرابع: انّ التحلل يحصل حتى بالنسبة الى النساء في عمرة التمتع بتقريب انّ المستفاد من حديث معاوية بن عمّار الثاني عدم حلية النساء على الاطلاق و في قبال هذه الرواية ما رواه البزنطي قال: سألت أبا الحسن ٧ عن محرم انكسرت ساقه أيّ شيء يكون حاله و أي شيء عليه قال: هو حلال من كل شيء فقلت: من النساء و الثياب و الطيب فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم ثم قال: أ ما بلغك قول أبي عبد اللّه ٧ حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ قلت:
اصلحك اللّه ما تقول في الحج قال: لا بدّ أن يحج من قابل فقلت اخبرني عن
[١] لاحظ ص ٤٢٦.
[٢] لاحظ ص ٤٢٧.
[٣] لاحظ ص ٤٤١.