مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٢ - (مسألة ٢٥٩) لا يجوز للمحرم ان يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل
..........
فالصيام ثلاثة أيّام و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام و النسك شاة يذبحها فيأكل و يطعم و انّما عليه واحد من ذلك [١] و لاحظ ما ارسله الصدوق قال:
مرّ النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) على كعب بن عجرة الانصاري و هو محرم و قد أكل القمل رأسه و حاجبيه و عينيه فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم): ما كنت أرى ان الأمر يبلغ ما أرى فأمره فنسك نسكا لحلق رأسه لقول اللّه عزّ و جلّ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فالصيام ثلاثة أيام و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر [٢] بل لقائل أن يقول يكفي للاستدلال على المدعى نفس الآية الشريفة وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذٰا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كٰامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقٰابِ [٣].
و الشاهد على المدعى ان صاحب الحدائق (قدّس سرّه) استدل بنفس الآية، حيث قال:
الثانية الظاهر انه لا خلاف في جوازه مع الضرورة و ان وجبت الفدية، و يدل على الجواز الاصل و نفي الحرج و قوله عزّ و جلّ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ
[١] الوسائل: الباب ١٤ من أبواب بقية كفارات الاحرام، الحدث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] البقرة: ١٩٦.