مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٨٦ - (مسألة ٢٩٠) اذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده
..........
قال: يدع العمرة فاذا أتم حجّه صنع كما صنعت عائشة و لا هدى عليه [١] و تقريب الاستدلال واضح و يؤيد المدعى ما عن الشيخ: قال: و قد روى أصحابنا و غيرهم ان المتمتع اذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج و هو الذي أمر به رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) عائشة قال: و قال أبو عبد اللّه ٧: قد جعل اللّه في ذلك فرجا للناس [٢] و قالوا: قال أبو عبد اللّه ٧: المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام لاى هلال المحرم و اعتمر فاجزأت عنه مكان عمرة المتعة [٣] اضف الى ما تقدم ما عن صاحب الجواهر من قوله لا خلاف في جواز العدول من التمتع الى الافراد مع ضيق الوقت أو حيض بل الاجماع بقسميه عليه انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع في علو مقامه و ممّا يمكن الاستدلال به على المدعى ما روي عن الرضا ٧ أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ٧ قال: قلت له: جعلت فداك كيف نصنع بالحج فقال: أما نحن فنخرج في وقت ضيق تذهب فيه الايام فافرد فيه الحج قلت: أ رأيت ان أراد المتعة كيف يصنع قال: ينوي المتعة و يحرم بالحج [٤].
هذا كله بالنسبة الى المرأة التي تصير حائضا قبل الاحرام أو أثنائه و هي الصورة الأولى و أما اذا حدث الحيض بعد الاحرام و قبل الطواف و هي الصورة الثانية فالنصوص متعارضة لاحظ ما رواه اسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ٧ قال: سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج الى
[١] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١٦.