مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٨٧ - (مسألة ٢٩٠) اذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده
..........
عرفات قال: تصير حجّة مفردة قلت: عليها شيء قال: دم تهريقه و هي أضحيتها [١] فان المستفاد من هذه الرواية انه اذا كان الطمث قبل الطواف تنقلب متعتها الى حج الافراد و في قبالها جملة من النصوص تدل على بقائها على عمرتها و قضاء الطواف و الصلاة بعد قضاء المناسك، منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج و علي بن رئاب و عبد اللّه بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها و بين التروية فان طهرت طافت بالبيت و سعت بين الصفا و المروة و إن لم تطهر الى يوم التروية اغتسلت و احتشت ثم سعت بين الصفا و المروة ثم خرجت الى منى فاذا قضت المناسك و زارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فاذا فعلت ذلك فقد احلّت من كل شيء يحلّ منه المحرم الّا فراش زوجها فاذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها [٢] و منها ما رواه عجلان أبو صالح قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم قال: تطوف بين الصفا و المروة ثم تجلس في بيتها فان طهرت طافت بالبيت و إن لم تطهر فاذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلت بالحج من بينها و خرجت الى منى و قضت المناسك كلها فاذا قدمت مكة طافت بالبيت طوافين ثم سعت بين الصفا و المروة فاذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كل شيء ما خلا فراش زوجها [٣].
و منها ما رواه عجلان بن صالح أيضا انه سمع أبا عبد اللّه ٧ يقول: إذا
[١] نفس المصدر، الحديث ١٣.
[٢] الوسائل: الباب ٨٤ من أبواب الطواف، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٢.