مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٦٧ - الثاني الطهارة من الحدثين الأكبر و الأصغر
[الواجب الثاني من واجبات عمرة التمتع الطواف]
[شرائط الطواف]
شرائط الطواف الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع و يفسد الحج بتركه عمدا سواء كان عالما بالحكم أو كان جاهلا به أو بالموضوع و يتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه ادراك الركن من الوقوف بعرفات ثم أنه إذا بطلت العمرة بطل احرامه أيضا على الأظهر و الأحوط الأولى حينئذ العدول إلى حج الافراد و على التقديرين تجب اعادة الحج في العام القابل و يعتبر في الطواف أمور:
[الأول: النية]
الأول: النية فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة.
[الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر و الأصغر]
الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر و الأصغر فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه (١).
(١) في المقام فروع:
الفرع الأول: ان الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع لا اشكال و لا كلام في كون الطواف من واجبات عمرة التمتع و اجزائها قال سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) بل هو ركن فيها اجماعا و ضرورة و لم يختلف فيه أحد من المسلمين و يدل عليه مضافا الى ما ذكر قوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [١] و لا أدري بأي تقريب تدل الآية الشريفة على المدعى إذ الطواف جزء من اعمال الحج فالظاهر ان الآية وحدها لا تكون دليلا على المدعى المذكور فلاحظ.
[١] الحج: ٢٩.