مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٣٤ - (مسألة ٢٦٩) لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها
[٢١- التظليل للرجال]
٢١- التظليل للرجال
[ (مسألة ٢٦٩): لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها]
(مسألة ٢٦٩): لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها و لو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة و نحوها و لا بأس بالسير في ظل جبل أو جدار أو شجر و نحو ذلك من الأجسام الثابتة كما لا بأس بالسير تحت السحابة المانعة من شروق الشمس و لا فرق في حرمة التظليل بين الراكب و الراجل على الأحوط و الأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه نعم يجوز للمحرم أن يتستر من الشمس بيديه و لا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير و كذلك لا بأس بالاحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة (١).
(١) في هذه المسألة فروع:
الفرع الأول: أنه لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال سيره أقول: المعروف بين القوم حرمة الاستظلال على المحرم و نقل الاجماع عليه و عدم الخلاف فيه و تدل على المدعى جملة من النصوص.
منها ما رواه عبد اللّه بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول ٧ أظلل و انا محرم قال: لا قلت: أ فأظلل و اكفّر قال: لا قلت فان مرضت قال: ظلل و كفّر ثم قال:
أ ما علمت ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) قال: ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس الا غابت ذنوبه معها [١] و منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت
[١] الوسائل: الباب ٦٤ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٣.