مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٧٣ - ادراك الوقوفين أو أحدهما
..........
حسن العطار [١] كفاية ادراك اضطراري عرفة و اضطراري المشعر فيدل الحديث على الكفاية بالأولوية في صورة ادراك اختياري عرفة و اضطراري المشعر.
القسم الخامس: أن يفوته الوقوف بعرفات رأسا و يدرك اختياري المشعر و في هذه الصورة يصح حجه لاحظ ما رواه حريز قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا فقال له الى طلوع الشمس يوم النحر فان طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج و يجعلها عمرة و عليه الحج من قابل [٢] فانه يستفاد من الحديث ان ادراك اختياري المزدلفة يكفي في صحة الحج الا أن يقال انّ الحديث يختص بحجّ الافراد لكن يكفي للمدعى حديث الحلبي [٣].
القسم السادس: أن يدرك اضطراري المشعر فقط و في هذه الصورة يكون حجه باطلا و قد تقدم منا أن ما يدل على كفاية ادراك اضطراري المشعر معارض بما يدل على بطلان الحج إذا فاته ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس و قلنا مقتضى الصناعة الأخذ بما يدل على تحديد الزمان بما بين الطلوعين لاحظ ما رواه حريز المتقدم آنفا و لاحظ ما رواه الحلبي المتقدم آنفا.
القسم السابع: أن يدرك الاضطراري في عرفات و أيضا يدرك اضطراري
[١] لاحظ ص ٢٦٨.
[٢] الوسائل: الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ١.
[٣] لاحظ ص ٢٤٢.