مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٧١ - ادراك الوقوفين أو أحدهما
مستقرا في ذمته.
الخامسة: أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقط ففي هذه الصورة يصح حجه أيضا.
السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقط ففي هذه الصورة لا تبعد صحة الحج الا أن الأحوط أن يأتي ببقية الأعمال قاصدا فراغ ذمته عما تعلق بها من العمرة المفردة أو اتمام الحج و إن يعيد الحج في السنة القادمة.
السابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط و الأظهر في هذه الصورة بطلان الحج فينقلب حجّه الى العمرة المفردة و يستثنى من ذلك ما إذا وقف في المزدلفة ليلة العيد و أفاض منها قبل الفجر جهلا منه بالحكم كما تقدم و لكنه ان أمكنه الرجوع و لو إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلك و إن لم يمكنه صح حجّه و عليه كفارة شاة.
الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط ففي هذه الصورة يبطل حجّه فيقلبه الى العمرة المفردة (١).
(١) الوقوف الاختياري في عرفات من الظهر الى الغروب و الاضطراري منه برهة من ليلة العيد و الوقوف الاختياري في المزدلفة على المشهور عندهم من طلوع الفجر الى طلوع الشمس و الاضطراري منه وقتا ما بعد طلوع الشمس الى زوال يوم العيد و المدرك لهذه الاقسام و عدم ادراكها ينقسم الى أقسام: