مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٥٩ - (مسألة ٣٧٣) يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد الى طلوع الشمس
[ (مسألة ٣٧٣): يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد الى طلوع الشمس]
(مسألة ٣٧٣): يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد الى طلوع الشمس لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة فاذا وقف مقدارا ما بين الطلوعين و لم يقف الباقي و لو متعمدا صح حجه و ان ارتكب محرما (١).
فارسل اللّه نارا من السماء فقبضت قربان آدم [١] و الحديث ضعيف سندا مضافا الى عدم دلالة الخبر على المدعى و منها مرسل جميل عن أحدهما ٨ قال: لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا [٢] بتقريب انّ المستفاد من الخبر عدم جواز الافاضة قبل طلوع الفجر فيلزم الكون هناك بالليل و فيه انّ المرسل لا اعتبار به مضافا الى عدم الدلالة على المدعى إذ يمكن أن وجه عدم الجواز أنه يلزم ادراك اختياري المشعر الحرام.
(١) في هذه المسألة جهات من البحث:
الجهة الأولى: في أنه هل يجب الوقوف في المشعر من أول طلوع الفجر أم لا و المشهور عند القوم وجوبه من طلوع الفجر بل ادعى عليه الاجماع و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه معاوية بن عمّار [٣] بتقريب انّ المستفاد من الخبر وجوب الاصباح على طهر في الموقف لكن يشكل الاستدلال بالخبر على المدعى بأن الطهارة لا تكون شرطا للوقوف فكيف يستدل به على الوجوب و اجاب سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) عن الاشكال بأن كون الوقوف غير مشروط بالطهارة يقتضي رفع اليد
[١] الباب ٤ من هذه الأبواب، الحديث ٦.
[٢] الباب ١٧ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] لاحظ ص ٢٥٨.