مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٢٣ - (مسألة ٢٦٣) يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد و الأولى تركه
[ (مسألة ٢٦٣): يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد و الأولى تركه]
(مسألة ٢٦٣): يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد و الأولى تركه (١).
قالا: لا [١] و قال سيدنا الاستاد (قدّس سرّه) في هذا المقام ان عبد الرحمن و ان كان مشتركا بين عدة اشخاص و لكن المشهور الذي ينصرف إليه اللفظ عند الاطلاق هو عبد الرحمن بن الحجاج الذي هو ثقة ثقة.
(١) تارة يستر تمام الرأس بالعضو الآخر من البدن و اخرى يستر بعضه ببعضه أما الصورة الثانية فلا اشكال فيها اذ لم يقم دليل على حرمة ستر بعض الرأس الّا فيما يكون الداعي الستر كما تقدم و أما الصورة الأولى فما يمكن ان يقال أو قيل في تقريب الجواز وجوه:
الوجه الأول: دعوى انصراف دليل حرمة الستر عن صورة كون الساتر من اعضاء البدن و عهدة اثبات هذه الدعوى على مدعيها و الانصاف انه لا وجه للانصراف و مقتضى الاطلاق عدم الفرق.
الوجه الثاني: ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس و لا بأس ان يستر بعض جسده ببعض [٢] بتقريب انّ مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الرأس و غيره من الاعضاء فيجوز ستر الرأس باليد مثلا و يرد عليه ان غاية ما في الباب ان مقتضى الاطلاق عدم الفرق و فيه انه يلزم رفع اليد عن الاطلاق بما دل على حرمة ستر الرأس حال الاحرام.
الوجه الثالث: أنه النسبة بين دليل حرمة الستر و دليل جوازه بالعضو الآخر
[١] الباب ٥٥ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٦٧ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٣.